الحق في التعليم في القوانين الفلسطينية.
يهدف المكتب إلى تشجيع التعليم لدى فئة أصحاب الحاجات الخاصة، لذا سنورد بعض النصوص الواردة في القوانين الفلسطينية عن الحق في التعليم:
- البند 9 من باب الحقوق والحريات العامة من القانون الأساسي الفلسطيني ، ينص على:
(الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق، أو اللون، أو الدين، أو الرأي السياسي أو الإعاقة). - الفقرة 2 من المادة 10 من الباب نفسه، تنص على:
(تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان)، ومنها ميثاق حقوق الأفراد ذوي الحاجات الخاصة للعام 2006 وكذلك ميثاق( التمكين) الخاص بحقوق أصحاب الحاجات الخاصة وكرامتهم. - المادة 24 من القانون الأساسي الفلسطيني ، وفي الفقرة 1 تنص على ما يأتي:
(التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة). - أما قانون المعاقين الفلسطيني رقم 4 للعام 1999، فينص على ما يأتي:
- المادة رقم 5 من القانون:
(على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله كلها وفق ما تقتضيه طبيعة الإعاقة، وبمساهمة لا تزيد عن 25% من التكلفة). - المادة 6 من القانون وتنص في مقدمتها
(وفقا لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب).
(جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة). - أما المادة رقم 10 في القانون وفي الفقرة 3 فتنص على ما يأتي:
- ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.
- توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
- توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.
- توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.
- إعداد المؤهلين تربويا لتعليم المعوقين كل حسب حاجته.
- وتنص المادة 14 من القانون على ما يأتي:
(على وزارتي التربية والتعليم العالي الفلسطينية تامين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات). - تنص المادة 2 من قانون التعليم العالي رقم 11 للعام 1998 .
(التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). - تنص المادة 42 من الدستور الفلسطيني المقترح على ما يأتي:
( التعليم حق للفرد والمجتمع ، وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الأساسية ، وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية ، ينظم القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجه).
إن ما تم الإشارة إليه أعلاه يعدّ كافيا ومنطقيا من ناحية قانونية لتحقيق أفضل مستويات التعليم لأصحاب الحاجات الخاصة ، على أننا لا بد أن نشير إلى أن الجوانب التنفيذية ما زالت قاصرة حتى تاريخه ، وعدد قليل من الجامعات الفلسطينية قد عمل فعلا باتجاه استيعاب هذه الفئة في العملية التعليمية ، وخلق الأجواء والبيئة المناسبة لذلك.
